أولا:
حق الاطلاع و الحصول على أي معلومة غير محمية لدى أى جهة عامة.
ثانيا:
الحق فى معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثا:
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
1. أن تكون الهيئة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤولا عن الموافقة عليها واعتمادها.
2. أن تقوم الهيئة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء أكانت نماذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
3. أن تقوم الهيئة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
4. أن تقوم الهيئة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة
5. أن تقوم الهيئة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
6. أن تقوم الهيئة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض طلب الوصول لبيانات الهيئة كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من اتخاذ القرار.
7. أن تقوم الهيئة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفـقـاً لـسـيـاسـات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة بالهيئة.
8. أن تكون الهيئة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالهيئة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار المعنيين حسب التسلسل الإداري.
أولا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء نموذج طلب معلومات عامة – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للإدارة المعنية التي لديها المعلومات.
ثانيا: تقوم الهيئة، في فترة زمنية محددة (30) يوماً باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
الموافقة:
في حال تمت موافقة مكتب إدارة البيانات بالهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليا أو جزئيا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو إلكترونياً، ويجب على الإدارات المعنية بالهيئة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
الرفض:
في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطيا أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
التمديد:
في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي للإدارة المعنية (المالكة للبيانات المطلوبة) تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافية – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
الإشعار:
في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها ، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
تاريخ آخر تعديل: 03/05/2026 - 4:13 م بتوقيت السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا